كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي (¬1)، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن؛ لأنها تصير بمنزلة الأخ
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد برقم (1094) المسند 1/ 211 إلى قوله: "دون بني العلات"، والترمذي بتمامه، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، كتاب الفرائض برقم (2094) الجامع الصحيح 4/ 362 - 363، وابن ماجة، باب الدين قبل الوصية، كتاب الوصايا برقم (2715) سنن ابن ماجة 2/ 906، والدارمي، باب العصبة، كتاب الفرائض برقم (2984) سنن الدارمي 2/ 464، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 86 - 87، والحاكم باب قضاء الدين قبل الوصية، كتاب الفرائض 4/ 336، والبيهقي، باب تبدية الدين على الوصية، كتاب الوصايا، السنن الكبرى 6/ 267، والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم". ا. هـ، وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني 4/ 86 - 87: "في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، وعلقه البخاري" وقال الحاكم: "هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد اللَّه على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت" ا. هـ، وقال البيهقي: "امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي -رضي اللَّه عنه- والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه"، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 95: "والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى". وقال الحافظ ابن كثير بعد سياقه للحديث وكلام العلماء فيه: "إن الحارث كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب واللَّه أعلم" ا. هـ. تفسير القرآن العظيم 1/ 435. والحارث هو: ابن عبد اللَّه الأعور الهمداني، صاحب علي بن أبي طالب وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، الفقيه، كثير العلم، على لين في حديثه، توفي سنة 65 هـ.
ينظر: الجرح التعديل 3/ 78 - 79، وتهذيب الكمال 5/ 244 - 253، وسير أعلام النبلاء 4/ 152 - 155.

الصفحة 126