كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الشقيق، (و) يسقط (ابن أخ) لأبوين أو لأب (بهؤلاء) الخمسة المذكورين، (و) بـ (جد) بلا خلاف لأنه أقرب، (و) يسقط (ولد الأم) بأربعة: (بولد، وولد ابن وإن نزل، و) بـ (أب، و) بـ (أبيه) أي أب الأب وهو الجد (وإن علا)؛ لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا، والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك، والوالد يشمل الأب والجد.
(ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب) نصا (¬1) لا حرمانا ولا نقصانا، روي عن عمر (¬2) وعلي (¬3)، والمحجوب بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة مججبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس، وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم (¬4)، والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون (¬5) بالشخص وتقدم. (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 9/ 75، وكتاب الفروع 5/ 11، وشرح الزركشي 4/ 542، والمبدع 6/ 144، وكشاف القناع 4/ 424.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (19104) المصنف 10/ 280، وسعيد بن منصور برقم (138) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 85، والدارمي برقم (2996 - 2997) سنن الدارمي 2/ 466، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 223.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (19108) المصنف 10/ 281، والدارمي برقم (3083) سنن الدارمي 2/ 479، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 223.
(¬4) ص 88.
(¬5) في الأصل: لا يحجبان.
(¬6) ص 99.

الصفحة 127