كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وثلاثة إخوة لأبوين أحدهم زوج بنت عمهم، له ثلثا تركتها ولهما ثلثها.
ويبدأ بذي فرض اجتمع مع عاصب فيعطى فرضه والباقي للعاصب، لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬1)، ولحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"، فإن لم يبق للعاصب شيء سقط لمفهوم الخبر، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو لأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، وسقط باقيهم لاستغراق الفروض التركة، وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية (¬2)؛ لأنه يروى: "أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم" (¬3) وهو قول عثمان (¬4) وزيد بن
¬__________
(¬1) سورة النساء من الآية (11).
(¬2) قال في العذب الفائض 1/ 101: "وتسمى أيضا بالحجرية وباليمية. . . قيل: إن بعمق الورثة قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم". ا. هـ.
وينظر: حاشية الدسوقي 4/ 466، والمغني 9/ 24، وكتاب الفروع 5/ 13.
(¬3) أخرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (19005، 19006، 19009) المصنف 10/ 249 - 251، وسعيد بن منصور بالأرقام (20، 21، 23، 24) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 57، وابن أبي شيبة بالأرقام (11144، 11145، 11146) الكتاب المصنف 11/ 255 - 256، والدارمي بالأرقام (2882 - 2887) سنن الدارمي 2/ 446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255 - 256، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 133 من طريق البيهقي.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق 10/ 251 برقم (19011)، وسعيد بن منصور 3/ 1/ 58 برقم (22)، وابن أبي شيبة 11/ 256 برقم (11147)، والدارمي 2/ 446 برقم (2884)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255.

الصفحة 133