كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(وربع والبقية) كزوج وابن من أربعة نحرج الربع، (أو) ربع (مع النصف) والبقية كزوج وبنت وعم (من أربعة) لدخول نحرج النصف في نحرج الربع، (وثمن والبقية) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، (أو) ثمن (مع النصف) والبقية كزوجة وبنت وعم (من ثمانية)، لدخول نحرج النصف في مخرج الثمن، فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب، والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين.
(وثلاثة) أصول وهي الباقية (تعول) أي يتصور فيها العول، يقال: عال الشيء إذا زاد أو غلب، قال في "القاموس" (¬1): "والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، وعلتها وأعلتها" (¬2).
(وهي) أي الأصول الثلاثة التي تعول (ما فرضها نوعان فأكثر) كنصف مع ثلث أو ثلثين، وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين، وكثمن وثلثين وسدس، (فنصف مع
¬__________
(¬1) 4/ 22.
القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة، تأليف القاضي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة 817 هـ، وهو منتشر في جميع الأمصار، جمع فيه ما لم يجمعه غيره مع حسن الاختصار، وقد اشتمل على ثمانية وعشرين بابا على ترتيب الحروف الهجائية. وهو مطبوع، من منشورات مؤسسة الحلبي في أربع مجلدات.
(¬2) قال الأزهري: "والفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على حدها سميت عائلة، يقال: عال الميزان يعول عولا إذا سال ومال" ا. هـ. كتاب الزاهر ص 180، وينظر: لسان العرب 11/ 484.
والعول اصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ينظر: حاشية الباجوري ص 161، والعذب الفائض 1/ 160.

الصفحة 139