كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

هذه المسألة البخيلة لقلة عولها؛ لأنها لم تعل إلا مرة واحدة. وتسمى المنبرية (¬1)؛ لأن عليا -رضي اللَّه عنه- سئل عنها على المنبر وهو يخطب، ويروى أن صدر خطبته كان: "الحمد للَّه الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فسئل فقال: صار ثمنها تسعا، ومضى في خطبته" (¬2). ولا يكون الميت فيها إلا زوجا؛ لأن الثمن لا يكون إلا لزوجه فأكثر مع فرع وارث.
(وإن فضل عن الفرض شيء) بأن لم تستغرق الفروض المال (ولا عصبة) معهم (رد) فاضل عن الفروض (على كل) ذي فرض من الورثة (بقدر فرضه)، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، واختلف في القول بالرد (¬3) روي عن
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 17، وكشاف القناع 4/ 432.
(¬2) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندا فيما اطلعت عليه، وذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات 2/ 599 وأورده في العذب الفائض 1/ 170 وقال بأنه: "مروي عن بعض أشياخ اليمن" أي صدر. الخطبة.
وقول علي -رضي اللَّه عنه-"صار ثمنها تسعا" أخرجه عبد الرزاق برقم (19033) المصنف 10/ 258، وسعيد برقم (34) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 61، وابن أبي شيبة برقم (11249) الكتاب المصنف 11/ 288، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 253، وقال الحافظ ابن حجر: "المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي زوجة وأبوان وبتان فقال مرتجلا: "صار ثمنها تسعا" رواه أبو عبيد والبيهقي، وليس عندهما أن ذلك على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر". ينظر: التلخيص الحبير 3/ 90.
(¬3) الرد في اللغة: هو صرف الشيء ورجعه، والرد مصدر رددت الشيء، ورده عن وجهه يرده ردا ومردا: صرفه، واسترد الشيء وارتده: طالب رده عليه.
ينظر: لسان العرب 3/ 172 - 173، والقاموس 1/ 294.
والرد اصطلاحا: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة.

الصفحة 144