كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

عمر (¬1) وعلي (¬2) وابن عباس (¬3) وكذا عن ابن مسعود في الجملة (¬4)، وبه قال إمامنا (¬5) وأبو حنيفة وأصحابه (¬6)، وكذا الشافعي إن لم ينتظم بيت المال (¬7)، (ما عدا الزوجين) فلا يرد عليهما نصا (¬8)؛ لأنهما لا رحم لهما، وما ووي عن عثمان أنه رد
¬__________
= ينظر: شرح خلاصة الفرائض ص 58، والمطلع ص 304، والعذب الفائض 2/ 3.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق برقم (16193 - 96195) المصنف 9/ 17 - 18.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (16191 - 16192) المصنف 9/ 16 - 17.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (19128) المصنف 10/ 286، وسعيد برقم (112، 115، 119) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 79، وابن أبي شيبة برقم (11215، 11216، 11217، 11220) الكتاب المصنف 11/ 275 - 276، والدارمي برقم (2949) سنن الدارمي 2/ 458، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 244.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (19133) المصنف 10/ 287، وسعيد برقم (112، 116، 117، 119) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 79 - 80، وابن أبي شيبة برقم (11213 - 11214، 11219) الكتاب المصنف 11/ 274 - 275، والدارمي برقم (2946، 2949) سنن الدارمي 2/ 458. والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 244.
(¬5) ينظر: المغني 9/ 48، وشرح الزركشي 4/ 455، والإنصاف 18/ 117.
(¬6) ينظر: حاشية ابن عابدين 6/ 788، وكشف الحقائق 2/ 356، والمبسوط 29/ 192.
(¬7) ينظر: مغني المحتاج 3/ 7 وحاشية الباجوري ص 229.
والقول الثالث: عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وهو قول زيد بن ثابث -رضي اللَّه عنه- وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 468، والذخيرة 13/ 54، ومغني المحتاج 3/ 7 وحاشية الباجوري ص 229، والمغني 9/ 48، وشرح الزركشي 4/ 455. والإنصاف 18/ 117.
(¬8) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 218، والمغني 9/ 49، وكتاب الفروع 5/ 17 وشرح الزركشي 4/ 455، والإنصاف 18/ 117.

الصفحة 145