كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

تباين الاثنين والأربعة والخمسة، وإما سبعة إن كان ثمنا وهي مباينة لأصول الرد الأربعة، فإن احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي، فلا تعارض بين ما في "شرح المنتهى" لمصنفه، أن الباقى بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينا لمسألة الرد وبين ما في "الإقناع" (¬1) فما بلغ حاصل الضرب انتقلت إليه، وينحصر في خمسة أصول: -
1 - أربعة: كزوج وجدة وأخ لأم، مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية، فللزوج اثنان، وللجدة سهم، وللأخ لأم سهم.
2 - وإن كان مكان زوج زوجة: فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها، فتضرب مسألة الرد وهى اثنان في مسألة الزوجة وهي أريعة تكون ثمانية، للزوجة الربع اثنان، وللجدد ثلاثة، وللأخ للأم كذلك.
3 - وإن كان مكان الجدة أخت لأبوبن: فمسألة الرد من أربعة والباقي ثلاثة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 601، وما في الإقناع هو: أن الباقي بعد فرض الزوجية قد يكون منقسما. الإقناع 3/ 94.
شرح منتهى الإرادات، للعلامة منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051 هـ، محقق المذهب، جمعه من شرح مؤلف المنتهى ومن شرح نفسه على الإقناع، وهو كتاب مطبوع. ينظر: المدخل ص 440.

الصفحة 148