كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

له، يعقل عنه ويرثه" (¬1).
(وهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشر صنفا): -
أحدها: (ولد البنات لصلب أو لابن).
(و) الثاني: (ولد الأخوات) لأبوين أو لأب.
(و) الثالث: (بنات الإخوة) لأبوين أو لأب.
(و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم.
(و) الخامس: (ولد ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى.
(و) السادس: (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا.
(و) السابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم سواء عمات الأب أو عمات أبيه أو جده.
(و) الثامن: (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.
(و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وإن علا.
(و) العاشر: (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كام أبي الأم، (أو) أدلت (بأب
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود، باب في ميراث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (2899) سنن أبي داود 3/ 123، وابن ماجة، باب الدية على العاقلة، كتاب الديات برقم (2634) سنن ابن ماجة 2/ 879 - 880، وفي باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (2738) سنن ابن ماجة 2/ 914 - 915، وأحمد برقم (16753) المسند 5/ 120، وابن حبان، باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (6035 - 6036) الإحسان 13/ 397، 400، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 85 - 86، والبيهقي، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 214، والحديث قوى إسناده شعيب الأرنوؤط محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 137.

الصفحة 170