كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

العمة بمنزلة العم" (¬1)، وعن الزهري (¬2) أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم" رواه أحمد (¬3).
فإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه، (و) لكن هنا (ذكرهم كأنثاهم)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم كأنثاهم كولد الأم، فبنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى، لبنت الأخت الأولى النصف؛ لأنه إرث أمها فرضا وردا، ولبنت الأخت الأخرى وأخيها النصف؛ لأنه إرث أمهما حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية بين الأخت وأخيها فتصح من أربعة.
¬__________
= الآثار 4/ 399 - 400، والدارقطني في سننه 4/ 100، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 216 - 217، وصححه الألباني في الإراواء 6/ 143.
(¬1) ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 85 ولم أقف عليه مسندا.
(¬2) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب بن عبد اللَّه بن الحارث، الإمام، العلم الحافظ، أبو بكر، القرشي، المدني، نزيل الشام، ولد سنة 50 هـ، كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار، وكان كثير الحديث والعلم والرواية والفقه، توفي سنة 124 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 26/ 419 - 433، وسير أعلام النبلاء 5/ 326 - 350، والتقريب 6296.
(¬3) لم أقف عليه في المسند، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 472، وقال: "ليس بقوي". وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 143.
وأخرج البخاري عن علي -رضي اللَّه عنه-: "الخالة بمنزلة الأم" في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. .، كتاب الصلح برقم (2699) صحيح البخاري 3/ 191.

الصفحة 172