كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فصل: في ميراث الحمل
بفتح الحاء يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجر ثمره بكسر الحاء وفتحها (¬1).
(والحمل يرث ويورث) عنه ما ملكه بإرث أو وصية (إن استهل صارخا) نصا (¬2) لحديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود صارخا ورث" رواه أحمد وأبو داود (¬3)، ولابن ماجه مثله مرفوعا (¬4)، والاستهلال: رفع
¬__________
(¬1) ينظر: المطلع ص 306 - 307، ولسان العرب 11/ 177، والقاموس المحيط 3/ 361.
المراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد.
(¬2) المغني 9/ 180، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 210 - 211، وكتاب الفروع 5/ 32، وكشاف القناع 4/ 463.
(¬3) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه أبو داود، باب في المولود يستهل ثم يموت، كتاب الفرائض برقم (2920) سنن أبي داود 3/ 128 بدون قوله: (صارخا)، والبيهقي، باب ميراث الحمل، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 257، قال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن اسحاق -أحد رواته- مدلس وقد عنعنه". الإرواء 6/ 147. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -الموضع السابق- من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يورث حتى يستهل صارخا" قال الألباني: "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن موسى بن داود الضبي الطرطوسي، قال الحافظ: صدوق فقيه زاهد له أوهام". الإرواء 6/ 148. وينظر: التقريب ص 550. وللحديث شاهد قوي عند ابن ماجة وغيره وهو الآتي بعده.
(¬4) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا من طريقين: -
1 - عن أبي الزبير عن جابر بلفظ "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" أخرجه: ابن ماجة، باب إذا استهل المولود ورث، كتاب الفرائض برقم (2750) سنن ابن ماجة 2/ 919، وابن =

الصفحة 177