كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الصوت (¬1)، فصارخا حال مؤكدة، (أو وجد دليل حياته) كإن عطس أو تنفس أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل، (سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج) (¬2). قال الموفق: "ولو علم معها حياة؛ لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح" (¬3).
وإن ظهر بعض الجنين فاستهل ثم انفصل ميتا فكما لو لم يستهل، وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة فكانا من غير ولد الأم واستهل أحدهما دون الآخر وجهلت عينه، عين بقرعة كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها.
ومن خلف أما مزوجة بغير أبيه وخلف ورثة لا تحجب ولدها لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أو لا، وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر فيمتنع من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم
¬__________
= حبان، كتاب الفرائض برقم (6032) الإحسان 13/ 392 - 393، والحاكم، باب إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 349، والبيهقي، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. .، كتاب الجنائز، السنن الكبرى 4/ 8 - 9، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وقال شعيب الأرنوؤط محقق الإحسان: "رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير".
2 - عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد اللَّه والمسور بن مخرمة مرفوعا بلفظ "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي" أخرجه ابن ماجة -الموضع السابق- برقم (2751)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 6/ 149.
(¬1) ينظر: المطلع ص 307.
(¬2) الاختلاج: الاضطراب، يقال: اختلجت عينه: إذا اضطربت. قاله في المطلع ص 307.
(¬3) ينظر: المغني 9/ 181.

الصفحة 178