كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
بال منهما فسبقه من أحدهما، قال ابن اللَّبَّان (¬1): روى الكلبي (¬2) عن أبي صالح (¬3) عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن مولود له قُبُل وذَكَر من أين يورث؟ قال: "من حيث يبول" (¬4)، وروي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بخنثى من الأنصار فقال: "ورِّثوه من أول ما يبول منه" (¬5) ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر، وإن خرج البول منهما معا اعتبر أكثرهما، قال ابن
¬__________
(¬1) ابن اللَّبَّان هو: محمد بن عبد اللَّه بن الحسن البصري ابن اللَّبَّان، الشافعي، أبو الحسين، إمام الفرضيين، اشتهر بعلم الفرائض، وصنَّف فيها كتبًا كثيرةً، توفي سنة 402 هـ.
ينظر: طفات الشافعية 4/ 154 - 155، وسير أعلام النبلاء 17/ 217 - 219.
(¬2) الكلبي: محمد بن السائب بن بشر، الكوفي، كان رأسا في الأنساب، إلا أنه شيعي متروك الحديث، توفي سنة 146 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 25/ 246 - 253، وسير أعلام النبلاء 6/ 248 - 239.
(¬3) أبو صالح: باذام، وبقال: باذان، مولى أم هانيء بنت أبي طالب.
ينظر: الجرح والتعديل 1/ 135، وتهذيب الكمال 4/ 6، والتقريب ص 120.
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ميراث الخنثى، كتاب الفرائض، وفي سنده محمد بن السائب الكلبي قال البيهقي: "لا يحتج به". السنن الكبرى 6/ 261، وقال الألباني: "موضوع" الإرواء 6/ 152.
وقد رواه سعيد بن منصور موقوفًا على علي -رضي اللَّه عنه- برقم (125)، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 82، وابن أبي شيبة برقم (11410) الكتاب المصنف 11/ 349، والدارمي برقم (2970) سنن الدارمي 2/ 461، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 261، وصحّحه الألباني في الإرواء 6/ 152. وروي موقوفًا على عمر وجابر بن زيد -رضي اللَّه عنهم- وعلى الشعبي. عند ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي -في المواضع السابقة- والدارقطني 4/ 81.
(¬5) لم أجده بهذا اللفظ وسبق تخريجه بنحوه آنفًا.
الصفحة 184
1362