كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
حمدان (¬1): "قدرًا وعددًا" (¬2)؛ لأنها مزية لأحد العلامتين فاعتبر بها كالسبق، فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو مُشْكِلٌ: من أشْكَلَ الأمرُ التبس لعدم تمييزه بشيء مما تقدم (¬3)، [و] (¬4) حكي عن علي والحسن: "أن أضلاعه تُعَدُّ، فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى" (¬5)، قال ابن اللبَّان: "لو صحّ هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال" (¬6).
فإن رجي كشف إشكاله لصغر أعطي ومن معه من الورثة اليقين من التركة وهو ما يرثه بكل تقدير، ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو لتظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج.
فإن مات الخنثى قبل بلوغ أو بلغ بلا أمارة أخذ نصف إرثه الذي يرثه بكونه ذكرا فقط، كولد أخ الميت أو عمه، فإذا مات شخص عن ولدي أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى ربع المال؛ لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه فيكون له نصف
¬__________
(¬1) ابن حمدان: أحمد بن حمدان بن محمود بن شبيب بن حمدان، القاضي، نجم الدين، أبو عبد اللَّه، الحراني، الفقيه، الأصولي، نزيل القاهرة، ولد سنة 603 هـ بحران، له تصانيف كثيرة منها "الرعاية الصغرى" و"الرعاية الكبرى" و"الوافي" و"صفة المفتي والمستفتي"، توفي سنة 695 هـ بالقاهرة.
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 331 - 332، والمنهج الأحمد 4/ 345 - 347.
(¬2) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 620، وكشاف القناع 4/ 470.
(¬3) ينظر: المطلع ص 309.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬5) لم أقف عليه مسندا عنهما، وقد ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 110.
(¬6) لم أقف عليه في كتب الشافعية. وينظر: المغني 9/ 110، والشرح الكبير 18/ 242، وشرح منتهى الإرادات 2/ 620.
الصفحة 185
1362