كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

عمر] (¬1) أن ورثوا بعضهم من بعض" (¬2) قال أحمد: أذهب إلى قول عمر (¬3). وروي عن إياس المزني (¬4): أن [النبي] (¬5) -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: " [يرث] (¬6) بعضهم بعضا من تلاد (¬7) أموالهم" (¬8) دون ما ورثوه من الميت معهم لئلا يدخله الدور، فيقدر أن أحدهم مات أولا فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك وهكذا.
فإن غرق أخوان ولم يعلم الحال أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(¬2) أخرجه بهذا اللفظ سعيد برقم (232) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 106، وابن أبي شيبة برقم (11390) الكتاب المصنف 11/ 343، والبيهقي في السنن الكبرى وأعله بالانقطاع 6/ 222، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 153.
(¬3) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء 2/ 65، والمغني 9/ 170 والمبدع 6/ 228.
(¬4) إياس: ابن عبد المزني، أبو عوف، ويقال: أبو الفرات، له صحبة، بعد في الحجازيين، نزل الكوفة، لم أقف على سنة وفاته.
ينظر: أسد الغابة 1/ 184، والإصابة 1/ 312.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(¬7) التلاد والتالد: المال القديم الأصلي، والطارف والطريف: المال المستحدث، وقد تلد المال يتلد. ينظر: المطلع ص 309 - 310.
(¬8) لم أقف عليه مرفوعا، وأخرجه موقوفا على إياس المزني عبد الرزاق برقم (19159) المصنف 10/ 297، وسعيد برقم (234) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 106، وابن أبي شيبة برقم (11384) الكتاب المصنف 11/ 341 - 342، والدارقطني في سننه 4/ 74، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 223، وصحح إسناره أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني، والألباني في الإرواء 6/ 154.

الصفحة 190