كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
اثنان في مسألة الابن وهي ستة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين، لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون، لزوجته ربعها تسعة، ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته، ولأب الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون، ولورثة (¬1) ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة لجدته لأبيه سدسه سبعة، ولأخيه لأمه كذلك، والباقي وهو ثمانية وعشرون لعصبته، ومسألة الابن الميت من ثلاثة لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان، فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا توافقه ومسألة [أبيه] (¬2) من اثني عشر توافق سهميه بالنصف فترد مسألته لنصفها ستة وهي مناسبة لمسألة الأم فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه وهي ستة في ثلاثة يكن الحاصل ثمانية عشر للأم ثلثها ستة، والباقي للأب اثنا عشر.
وإن ادعى ورثة كل ميت سبق موت صاحبه ولا بينة أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا تحالفا ولم يتوارثا نصا (¬3)، وهو قول الصديق (¬4) وزيد (¬5) وابن عباس (¬6)
¬__________
(¬1) في الأصل: ولورثت.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كشاف القناع 4/ 475.
(¬3) المغني 9/ 171، وشرح الزركشي 4/ 541، والإنصاف 18/ 259، والتوضيح 2/ 909، وشرح منتهى الإرادات 2/ 625.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (19167) المصنف 10/ 298، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 222.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم (19160، 19166) المصنف 10/ 297 - 298، والدارمي برقم (3044) سنن الدارمي 2/ 473، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 222.
(¬6) لم أقف عليه مسندا، وأورده ابن قدامة في المغني 9/ 171، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/ 625.
الصفحة 192
1362