كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
والحسن بن علي (¬1) وأكثر العلماء (¬2)؛ لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر فإذا تحالفا سقطت الدعوى، فإن لم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا أشبه ما لو علم موتهما معا بخلاف ما لم يدعوا ذلك، كما إذا ماتت امرأة وابنها فقال الزوج: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته فقال أخوها: بل مات ابنها فورثته ثم ماتت بعده فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الاخر قبله أو بعده (¬3) ورث من شك في موته من الميت الآخر الذي عينوا موته؛ لأن الأصل بقاء حياته.
ولو تحقق موتهما معا لم يتوارثا بلا خلاف؛ لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد المورث ولم يوجد، ولو مات متوارثان عند الزوال ونحوه كشروق الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر من يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث من مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال؛ لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب، ولو مات عند ظهور الهلال قال في "الفائق" (¬4): "فتعارض في المذهب والمختار أنه كالزوال" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه سعيد برقم (239) سنن سعيد بن منصور 3/ 107.
(¬2) ينظر: المبسوط 30/ 27، والمدونة 3/ 384، ومنح الجليل 4/ 756، ونهاية المحتاج 6/ 29، وحاشية الشنشوري ص 226، والمغني 9/ 171، وشرح الزركشي 4/ 541، والإنصاف 18/ 259.
(¬3) في الأصل: وبعده.
(¬4) "الفائق" لأحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن الشيخ أبي عمر المقدسي شرف الدين ابن قاضي الجبل، وهو في الفقه على المذهب الحنبلي، مجلد كبير. ينظر: السحب الوابلة 1/ 131، 135.
(¬5) ينظر: الإنصاف 18/ 261، وشرح منتهى الإرادات 2/ 625.
الصفحة 193
1362