كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
لهما فله ثلث ما بيد المقر لتضمن إقراره (¬1) أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به، وإن أقر ابن ابن للميت بابن (¬2) له فله كل ما في يده؛ لأنه أقر بما يتحجا به عن الإرث.
¬__________
(¬1) في الأصل: إقرار.
(¬2) في الأصل: بان، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 633.
الصفحة 201
1362