كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

[فصل في ميراث الرقيق] (¬1)
(ولا يرث رقيق) ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (ولا يورث)؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا، (ويرث (¬2) مبعض) -أي من بعضه حر وبعضه رقيق- (ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر حريته)، وهو قول علي وابن مسعود (¬3)، وقال زيد بن ثابت: "لا يرث ولا يورث" (¬4)، وقال ابن عباس: "هو كالحر (¬5) في جميع أحكامه" (¬6)، وتقدم حكم إرثه في الموانع أيضا.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(¬2) في الأصل: ويورث، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 213.
(¬3) سبق تخريجه ص 77.
(¬4) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" أخرجه عبد الرزاق برقم (15725) المصنف 8/ 408، وابن أبي شيبة برقم (607) الكتاب المصنف 6/ 146، والبيهقي السنن الكبرى 10/ 326، وعبد الرزاق أيضا بلفظ: "هو عبد ما بقي عليه درهم" برقم (15734) المصنف 8/ 410.
(¬5) في الأصل: كاحر.
(¬6) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بألفاظ أخرى مرفوعة، سبق ذكرها عند الكلام عن موانع الإرث ص 77.

الصفحة 203