كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(كتاب العتق)
العتق لغة: الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير أي خلاصها، وسمي البيت الحرام عتيقا: لخلوصه من أيدي الجبابرة (¬1).
وهو شرعا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (¬2)، وخصت به الرقبة مع وقوعه على جميع البدن؛ لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
وأجمعت الأمة على صحته وحصول القربة به (¬3) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬4) وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} (¬5) وحديث أبي هريرة مرفوعا: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج" متفق عليه (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس المحيط 3/ 261.
وقال في لسان العرب 10/ 234: "العتق خلاف الرق وهو الحرية". ا. هـ.
(¬2) ينظر: المغني 14/ 344، والمطلع ص 314، والإنصاف 19/ 5، ومنتهى الإرادات 4/ 5.
(¬3) ينظر: المبسوط 7/ 60، وبدائع الصنائع 4/ 45، والمدونة 3/ 150، وحاشية الدسوقي 4/ 359، وروضة الطالبين 12/ 107، ونهاية المحتاج 8/ 377، والإفصاح 2/ 371، والمغني 14/ 344، والمبدع 6/ 291.
(¬4) سورة النساء من الآية (92)، وسورة المجادلة من الآية (3).
(¬5) سورة البلد الآية (13).
(¬6) أخرجه البخاري، باب ما جاء في العتق وفضله، كتاب العتق برقم (2517) صحيح البخاري 125/ 3، وباب قول اللَّه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . .} كتاب الكفارات برقم (6715) صحيح =

الصفحة 204