كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
وهو من أعظم القرب؛ لأن اللَّه تعالى جعله كفارة للقتل وغيره، وجعله -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاكا لمعتقه من النار، ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره، وأفضل (¬1) الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها وأغلاها (¬2) ثمنا نصا (¬3)، وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، سواء كان معتقه ذكرا أو أنثى وهما سواء في الفكاك من النار، [وتعدد] (¬4) ولو من إناث أفضل من واحد ولو ذكرا.
(ويسن عتق من له كسب) لانتفاعه بملك كسبه، (ويكره) عتق (لمن لا قوة له ولا كسب) لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة، أو يخاف إن أعتق زناه أو فساده فيكره عتقه، وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب (¬5) وإن علم ذلك منه أو ظن حرم؛ لأنه وسيلة [إلى] (¬6) الحرام، ويصح العتق ولو مع علمه ذلك أو ظنه لصدور العتق من أهله في محله أشبه عتق غيره.
ويحصل العتق بقول من جائز التصرف لا بمجرد نية كالطلاق، وينقسم القول
¬__________
= البخاري 8/ 123، ومسلم، باب فضل العتق، كتاب العتق برقم (1509) صحيح مسلم 2/ 1147.
(¬1) في الأصل: وفضل.
(¬2) في الأصل: وغلاها.
(¬3) كتاب الفروع 5/ 77، والمبدع 6/ 291، والإنصاف 19/ 6، وكشاف القناع 4/ 509.
(¬4) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 648.
(¬5) ينظر: المغني 14/ 345، والإنصاف 3/ 131.
(¬6) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 648.
الصفحة 205
1362