كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

منه، لحديث الحسن (¬1) عن سمرة (¬2) مرفوعا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" رواه الخمسة وحسنه الترمذي (¬3) وقال: "العمل على هذا عند أهل العلم" (¬4) وأما حديث: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" رواه مسلم (¬5)، فقوله: يشتريه
¬__________
(¬1) الحسن: بن أبي الحسن، يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، شيخ أهل البصرة، ولد في المدينة لسنتين بفيتا من خلافة عمر، وكان عابدا، فقيها، فصيحا، مجاهدا، شجاعا، توفي في رجب سنة عثر ومائة، صلي علبه بعد الجمعة، وكانت جنازته مشهودة.
ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 563 - 588، وطبقات الحفاظ ص 35.
(¬2) سمرة: بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري، أبو سعيد، صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل البصرة، توفي آخر سنة 59 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 454 - 454، والإصابة 3/ 150.
(¬3) أخرجه أبو داود، باب في من ملك ذا رحم محرم، كتاب العتق برقم (3949) سنن أبي داود 4/ 26، والترمذي، باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم، كتاب الأحكام برقم (1365) الجامع الصحيح 3/ 646، والنسائي، كتاب العتق برقم (4868) السنن الكبرى 3/ 173، وابن ماجة، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، كتاب العتق برقم (2524) سنن ابن ماجة 2/ 843، وأحمد برقم (19654) المسند 5/ 643، والحاكم، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، كتاب العتق، المستدرك 2/ 214، والبيهقي، باب من يعتق بالملك، كتاب العتق، السنن الكبرى 10/ 289، والحديث سكت عنه الحاكم وصححه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 169.
(¬4) ينظر: الجامع الصحيح 3/ 646.
(¬5) في باب فضل عتق الوالد، كتاب العتق عن أبي هريرة مرفوعا برقم (1510) صحيح مسلم 2/ 1148، والبخاري، بات جزاء الوالدين برقم (10) الأدب المفرد ص 13، وأبو داود، باب في بر الوالدين، كتاب الأدب برقم (5137) سنن أبي داود 4/ 335، والترمذي، باب ما جاء في حق الوالدين، كتاب البر والصلة برقم (1906) الجامع الصحيح 4/ 278 وابن ماجة، باب بر =

الصفحة 209