كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فيعتقه بشرائه كما يقال: ضربه فقتله والضرب هو القتل، وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر.
ولا يعتق ابن عمه بملكه؛ لأنه ليس بمحرم، ولا يعتق محرم من الرضاع كأمه وأبيه وابنه من رضاع؛ [لأنه] (¬1) لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه فيبقون على الأصل، وكذا الربيبة وأم الزوجة. قال الزهري: "جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة" (¬2).
وأب وابن من زنا كأجنبيين، فلا عتق بملك أحدهما للآخر نصا (¬3)؛ لعدم ثبوت أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والمحرمية [و] (¬4) وجوب الإنفاق وثبوت الولاية، وكذا أخ أو نحوه من زنا.
ويعتق حمل لم يستثنه معتق أمه لتبعيته لها في البيع والهبة ففي العتق أولى، ولو لم يملكه رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل إن كان معتقها موسرا بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة، ويضمن معتقها الحمل لمالكه الموصى له به يوم ولادته حيا، فإن استثنى
¬__________
= الوالدين، كتاب الأدب برقم (3659) سنن ابن ماجة 7/ 1202، وأحمد برقم (7103) المسند 2/ 458، والبيهقي، باب من يعتق بالملك، كتاب العتق، السنن الكبرى 10/ 289.
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 650.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (16866) المصنف 9/ 185 وابن أبي شيبة برقم (391) الكتاب المصنف 6/ 93.
(¬3) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 28 - 29، وكتاب الفروع 5/ 82، وكشاف القناع 4/ 513.
(¬4) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

الصفحة 210