كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الحمل معتق أمه لم يعتق (¬1) وبه قال ابن عمر (¬2) وأبو هريرة (¬3)، قال أحمد: "أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق، ولا أذهب إليه في البيع" (¬4)، ولحديث: "المسلمون على شروطهم" (¬5)؛ ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع، فصح استثناؤه كالمنفصل، ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا؟ ويصح عتق الحمل دون أمه نصا (¬6)؛ لأن حكمه حكم الإنسان
¬__________
(¬1) في الأصل: لم تعتق، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 650.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (633) الكتاب المصنف 6/ 154، وابن حزم في المحلى 9/ 188.
(¬3) لم أقف عليه مسندا، وأورده ابن حزم في المحلى 9/ 189.
(¬4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 396، والمبدع 6/ 295، وشرح منتهى الإرادات 2/ 650.
(¬5) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أورده البخاري تعليقا، في باب أجر السمسرة، كتاب الإجارة، صحيح البخاري 3/ 80 - 81، وأخرجه أبو داود، باب في الصلح، كتاب الأقضية برقم (3594) سنن أبي داود 3/ 304، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب العمرى، كتاب الهبة والصدقة 4/ 90، والدارقطني في كتاب البيوع، سنن الدارقطني 3/ 27، والحاكم، باب المسلمون على شروطهم، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 49، والبيهقي، باب الشرط في الشركة وغيرها، كتاب الشركة، السنن الكبرى 6/ 79، والحديث قال عنه الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "لم يصححه وكثير -راويه- ضعفه النسائي ومشاه غيره" ا. هـ، وحسنه الألباني في الإرواء 5/ 143.
وللحديث شاهد آخر رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عوف عن أبيه عن جده، في باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس، كتاب الأحكام برقم (1352) الجامع الصحيح 3/ 634 - 635، وقال: "حديث حسن صحيح".
(¬6) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 22، والمبدع 6/ 295، وكشاف القناع 4/ 512، وقال في الشرح: "لا نعلم في ذلك خلافا" ا. هـ.

الصفحة 211