كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
المنفرد، ولهذا تورث عنه الغرة إن ضرب بطن أمه (¬1) فأسقطته، كأنه سقط حيا، وتصح الوصية به، وله، ويرث.
ومن ملك بغير إرث جزءا ممن يعتق عليه بملك وهو موسر بقيمة باقيه فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه، كفطرة يوم ملكه عتق عليه كله وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله، فيقوم كاملا لا عتق فيه، وتؤخذ حصة الشريك منها لفعله سبب العتق اختيارا منه فسرى ولزمه الضمان، كما لو وكل من أعتق نصيبه، وإلا يكن موسرا بقيمة باقيه كله عتق ما يقابل ما هو موسر به، فإن لم يكن موسرا بشيء منه عتق ما ملكه (¬2) فقط، وإن ملك جزأه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملكه (¬3) فقط، ولو كان موسرا بقيمة باقيه؛ لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه، لحصول ملكه بدون فعله وقصده.
ومن مثل ولو بلا قصد فجدع أنف رقيقه أو أذنه أو نحوهما كما لو خصاه أو خرق عضوا منه ككفه بنحو مسلة أو (¬4) حرق بالنار عضوا منه كأصبعه عتق نصا بلا حكم حاكم (¬5)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن زنباعا أبا روح (¬6)
¬__________
(¬1) في الأصل: مه.
(¬2) في الأصل: مالكه.
(¬3) في الأصل: مالكه.
(¬4) في الأصل: و.
(¬5) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 36 - 37، وشرح منتهى الإرادات 2/ 651.
(¬6) زنباع: بن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية الجذامي، كانت له دار بدمشق عند درب العرنيين، وعداده في أهل فلسطين.
ينظر: أسد الغابة 2/ 260، وتهذيب الكمال 9/ 391 - 393، والإصابة 2/ 470 - 471.
الصفحة 212
1362