كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
فيما لا يملك ابن آدم" (¬1)، ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عتقه كما لو نجزه، وإن عاد ملك المعلق بشرائه أو إرثه ونحوه ولو بعد وجودها حال زواله عادت الصفة، فيعتق إن وجدت في ملكه؛ لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه أشبه ما لو [لم] (¬2) يتخللهما زوال ملكه ولا وجود للصفة حال زواله، ولا يعتق قبل وجود الصفة بكماله كالجعل في الجعالة.
ويبطل التعليق بموت المعلق لزوال ملكه، فقول السيد لرقيقه: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو.
ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر (¬3) كما لو وصى بإعتاقه فلا يملك وارث بيعه قبله كما لا يملك بيع موصى بعتقه قبله أو موصى به لمعين قبل قبوله، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة ككسب أم الولد في حياة سيدها.
ومن قال لرقيقه: إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر
¬__________
(¬1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود، باب في الطلاق قبل النكاح، كتاب الطلاق برقم (2190) سنن أبي داود 2/ 258، والترمذي، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، كتاب الطلاق برقم (1181) الجامع الصحيح 3/ 486، وأحمد برقم (6741 - 6742) المسند 2/ 392، والدارقطني، كتاب الطلاق، سنن الدارقطني 4/ 14 - 15، والحاكم، باب لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 204 - 205، والبيهقي، باب الطلاق قبل النكاح، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 318، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب" ا. هـ، وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي، وحسن إسناده الألباني في الإرواء 6/ 173.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 655.
(¬3) ينظر: المبدع 6/ 309، والإنصاف 19/ 81، وشرح منتهى الإرادات 2/ 655 - 656.