كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
عوض فلا يعتق بدون قبوله، وعلى تستعمل للشرط والعوض (¬1)، كقوله تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66)} (¬2) وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} (¬3) وإن قال لرقيقه: أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوها يعتق في الحال بلا قبوله وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته أو استثنى نفعه مدة معلومة، فيصح لما تقدم من خبر سفينة، وللسيد بيع الخدمة من العبد ومن غيره نصا (¬4)، وإن مات السيد في أئناء الخدمة رجع الورثة عليه بقيمة ما بقى من الخدمة.
وإن قال لقنه: جعلت عتقك إليك فأعتق نفسه في المجلس عتق وإلا فلا، قال في "الفروع" (¬5): "ويتوجه كطلاق".
وإذا قال: كل مملوك لي أو كل عبد لي أو كل مماليكي أو كل رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر نصا (¬6)، ولو استغرقهم دين عبده التاجر لعموم لفظه فيهم كما لو عينهم.
وإن قال: عبدي حر أو أمتي حرة أو زوجتي طالق ولم ينو (¬7) معينا منهم عتق
¬__________
(¬1) ينظر: مغني اللبيب ص 156، والجنى الداني ص 446.
(¬2) سورد الكهف الآية (66).
(¬3) سورة الكهف الآية (94).
(¬4) ينظر: المبدع 6/ 314، والإنصاف 19/ 100 - 101، وكشاف القناع 4/ 527.
(¬5) 5/ 98.
(¬6) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 102، وشرح منتهى الإرادات 2/ 659.
(¬7) في الأصل: ولم ينوي.