كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الكل من عبيده أو إمائه وطلق الكل من زوجاته نصا (¬1)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، قال أحمد في رواية حرب (¬2): "لو كان له نسوة فقال: امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق" (¬3). وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} (¬4) وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (¬5) وحديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬6) وهي تعم كل صلاة جماعة.
وإن قال: أحد عبدي أو أحد عبيدي أو بعضهم حر ولم يعينه بالنية أو عينه ونسيه أقرع بينهم السيد أو وارثه، فمن خرج فهو حر من حين العتق وكسبه له؛ لأن
¬__________
(¬1) ينظر: الإنصاف 19/ 103، وكشاف القناع 4/ 527.
(¬2) حرب هو: ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي، أبو محمد، الإمام، العلامة، الفقيه، تلميذ الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة 280 هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 145 - 146، وسير أعلام النبلاء 13/ 244 - 245، والمنهج الأحمد 2/ 95 - 96.
(¬3) ينظر: المغني 10/ 521، والإنصاف 19/ 103، وكشاف القناع 4/ 527.
وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه بنحوه سعيد برقم (1171 - 1172) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 323.
(¬4) سورة النحل من الآية (18).
(¬5) سورة البقرة من الآية (187).
(¬6) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب فضل صلاة الجماعة، كتاب الأذان والجماعة برقم (645) صحيح البخاري 1/ 109، ومسلم، باب فضل صلاة الجماعة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (650) صحيح مسلم 1/ 450.

الصفحة 221