كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
من نعيم بن عبد اللَّه (¬1) بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه" متفق عليه (¬2)، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله، (ويعتبر) خروجه (من الثلث) يوم مصت سيده نصا (¬3)؛ لأنه تبرع بعد الموت بخلاف العتق في الصحة لأنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ من جميع المال كالهبة في الصحة، والاستيلاد أقوى من التدبير لصحته من المجنون، ولا يصح بيع أم الولد (¬4)، فإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعا عتق بعد الموت، وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لسبقه.
وإن قال شريكان لعبدهما مثلا: إن متنا فأنت حر فمات أحدهما عتق نصيبه وباقيه يعتق بموت الآخر نصا (¬5)؛ لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض، كقوله: ركبوا دوابهم ولبسوا أثوابهم أي كل إنسان ركب دابته ولبس ثوبه، وإن احتمله ثلث الأول عتق كله بالسراية كما تقدم آنفا.
¬__________
(¬1) نعيم بن عبد اللَّه: بن أسيد النحام القرشي العدوي، له صحبة، أسلم بمكة وأقام بها، ومنعه أهله من الهجرة فتأخرت هجرته حتى عام الحديبية، قتل شهيدا في معركة اليرموك في عهد عمر سنة 15 هـ.
ينظر: أسد الغابة 5/ 346، والإصابة 6/ 361 - 362.
(¬2) أخرجه بنحوه البخاري، باب عتق المدبر، كتاب الكفارات برقم (6716) صحيح البخاري 8/ 123، ومسلم، باب جواز بيع المدبر، كتاب الأيمان برقم (997) صحيح مسلم 3/ 1289.
(¬3) المغني 14/ 413، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 140، وشرح الزركشي 7/ 473، وغاية المنتهى 2/ 430.
(¬4) يأتي الكلام مفصلا -إن شاء اللَّه- عن أحكام أمهات الأولاد ص 212.
(¬5) المغني: 14/ 413، 418، والمبدع 6/ 326 - 327، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662.