كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

يبطله رد العوض بالعيب كالخلع (¬1)، ولو أخذ سيده منه حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان ما دفعه مستحقا لم يعتق لفساد القبض وإنما قال: هو حر اعتمادا على صحة القبض، وإن ادعى السيد تحريمه وقال: لا أقبضه لأنه غصب وسرقة ونحوه وأنكره المكاتب قبل قول السيد ببينة، وإلا يكن له بينة حلف العبد أنه ملكه، ثم يلزم السيد رد ما قبضه من المكاتب مدعيا أنه حرام إلى من أضافه إليه إن كان أضافه لمعين بأن قال: غصبه من زيد فيرده إليه؛ لأنه يقبل قوله في حق نفسه وإن لم يقبل على المكاتب، كان نكل مكاتب عن الحلف أن ما بيده ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله.
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة؛ لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذا أقوى أسبابه (¬2)، وفي بعض الآثار: "أن تسعة أعشار الرزق في التجارة" (¬3)، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتق؛ لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له، وسفره كسفر غريم فلسيده منعه منه.
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 110، والمبدع 6/ 343، والإنصاف 19/ 232 - 233، وكشاف القناع 4/ 544.
(¬2) ينظر: المغني 14/ 463، وكتاب الفروع 5/ 111، والمبدع 6/ 343، وكشاف القناع 4/ 546.
(¬3) ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 144، والزبيدي في اتحاف السادة المتقين 5/ 416، وابن حجر في المطالب العالية 1/ 409 برقم (1369)، والمتقي في كنز العمال برقم 9342، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 2/ 64 وله زيادة بلفظ: (والعشر في المواشي). وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير 2/ 30 - 31، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 3402.

الصفحة 238