كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
عجزها (¬1)، وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت (¬2) وليس في الخبر ما يدل بل قولها: "أعينيني" دل على بقائها على (¬3) الكتابة.
ويجوز هبة المكاتب والوصية به وولده التابع له في كتابته كهو (ومشتريه) أي المكاتب (يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء يؤدي إليه ما بقي من كتابته، (فإن أدى إليه عتق، وولاؤه لمنتقل إليه)؛ لأن الكتابة عقد لازم فلم تنفسخ بنقل الملك في المكاتب (¬4)، وإن عجز [عن] (¬5) الأداء عاد قنا؛ لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك، وإن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب فله الرد أو الأرش؛ لأن الكتابة نقص، لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه أشبه الأمة المتزوجة.
ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة كدين السلم.
والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين؛ لأنها بيع، ولا يدخلها خيار مجلس ولا خيار شرط ولا غيرهما.
ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا، كسائر العقود اللازمة، وخرج به الماضي والحاضر كإن كنت عبدي ونحوه
¬__________
(¬1) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 340.
وينظر في المسألة: فتح الباري 5/ 194 - 195، وعمدة القاري 6/ 251، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 427 - 428، والمدونة 3/ 257، وبداية المجتهد 2/ 385، ومغني المحتاج 4/ 527، والمغني 14/ 535.
(¬2) ينظر: حلية العلماء 6/ 211، ومغني المحتاج 4/ 527، وفتح الباري 5/ 195.
(¬3) في الأصل: الى.
(¬4) ينظر: المغني 14/ 537، والمبدع 6/ 354، وكشاف القناع 4/ 556.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.