كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
فصل في حكم أمهات الأولاد
(وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله) (¬1) وإن لم يملك غيرها؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه" رواه الإمام أحمد وابن ماجة (¬2)، وعنه أيضا قال: "ذكرت أم إبراهيم (¬3) عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أعتقها ولدها" رواه ابن ماجة والدارقطني (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل: مالك، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 214.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد برقم (2931) المسند 1/ 526، وابن ماجة، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد برقم (2515) سنن ابن ماجة 2/ 841، والدارمي كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد برقم (2574) سنن الدارمي 2/ 334، والدارقطني، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 130 - 131، والحاكم، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 19، والبيهقي، كتاب عتق أمهات الأولاد، السنن الكبرى 10/ 346، وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ا. هـ، لكن في سنده حسين بن عبد اللَّه الهاشمي قال الذهبي: "متروك". وقال البيهقي: "ضعفه أكثر أصحاب الحديث". وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 217، والألباني في الإرواء 6/ 185.
(¬3) هي: مارية القبطية، أم ولد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أهداه إياها المقوقس صاحب الإسكندرية، فولدت له إبراهيم، توفيت في خلافة عمر سنة 16 هـ.
ينظر: أسد الغابة 7/ 261، والإصابة 8/ 310 - 311.
(¬4) أخرجه ابن ماجة، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد برقم (2516) سنن ابن ماجة 2/ 841، والدارقطني، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 131، والبيهقي، كتاب عتق أمهات الأولاد، السنن الكبرى 10/ 346، وفي سنده حسين بن عبد اللَّه الهاشمي وهو ضعيف، وتقدم الكلام عنه قبل قليل، وينظر: التلخيص الحبير 4/ 218، وإرواء الغليل 6/ 186.