كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
(أو يراد له) -أي لنقل الملك- كرهن فلا يصح رهنها؛ لأن القصد منه البيع في الدين ولا سبيل إليه.
وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهي؛ لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا فكذا في سبب الحرية، قال [أحمد] (¬1): قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: "ولدها بمنزلتها" (¬2) إلا أنه لا يعتق بإعتاقها؛ لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده، ولا يعتق أيضا بموتها قبل سيدها.
¬__________
= قال: "غلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو وهم لا يحل ذكره". السنن الكبرى 10/ 143 وذكر عبد الحق في أحكامه كما في نصب الراية 3/ 290 حديث ابن عمر هذا ثم قال: "يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندا". وتعقبه ابن قطان وقال: "هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر واختلف فيه. . . وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. نصب الراية 3/ 289.
قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق". التلخيص الحبير 4/ 217، وضعف رفعه أيضا الألباني في الإرواء 6/ 188. ومما يرجح وقفه أن الإمام مالك أخرجه من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة" برقم 1509 الموطأ ص 510، وكذا رواه الدارقطني والبيهقي من هذا الطريق. ينظر: سنن الدارقطني 4/ 134، والسنن الكبرى 10/ 348.
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬2) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم 13254، المصنف 7/ 298، وسعيد بن منصور برقم 460، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 156، وابن أبي شيبة برقم 658، الكتاب المصنف 6/ 161 - 162، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 348 - 349.
ولم أقف عليه مسندا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وأورده ابن قدامة في المغني 14/ 599.