كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
وقيل: حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة (¬1).
والأشهر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في "الإنصاف" (¬2): "وعليه الأكثر" انتهى. والمعقود عليه المنفعة كالإجارة، قاله في "الفروع" (¬3).
وأجمعوا على مشروعية النكاح (¬4) قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .} الآية (¬5) وغيرها، وحديث: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أحمد وابن حبان (¬6).
¬__________
(¬1) وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة. ينظر: المغني 9/ 339، وشرح الزركشي 5/ 5، والمبدع 7/ 4.
والمتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية.
ينظر: التعريفات ص 252.
(¬2) 20/ 9.
(¬3) 5/ 145.
(¬4) ينظر: المبسوط 4/ 193، وبدائع الصنائع 2/ 228، والذخيرة 4/ 190، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 7، وحاشية الدسوقي 2/ 214، ومغني المحتاج 3/ 124، والإفصاح 2/ 110، والمغني 9/ 340.
(¬5) سورة النساء من الآية (3).
(¬6) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أخرجه الإمام أحمد برقم (13157) المسند 4/ 132 - 133 وابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل، كتاب النكاح، برقم (4028) الإحسان 9/ 338، وسعيد بن منصور، باب الترغيب، في النكاح، كتاب النكاح، برقم (490) =