كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

إزاره ولم يكن له رداء" أخرجه البخاري (¬1) قال في "الشرح" (¬2): "هذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬3) " انتهى.
ونقل صالح (¬4): "يقترض ويتزوج" (¬5).
ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا (¬6).
ويقدم النكاح حين وجوبه على حج واجب زاحمه خشية الوقوع في الحرام، ولا يكتفى في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا بمرة، بل يكون في مجموع العصر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام.
¬__________
(¬1) من حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب خاتم الحديد، كتاب اللباس، برقم (5871) صحيح البخاري 7/ 134، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . .، كتاب النكاح، برقم (1425) صحيح مسلم 2/ 1040 - 1041.
(¬2) 4/ 153.
(¬3) سورة النور من الآية (33).
(¬4) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، الإمام المحدث الحافظ الفقيه، أبو الفضل الشيباني، ولد سنة 203 هـ، وهو أكبر إخوته، تفقه علي والده، تولى قضاء طرسوس وأصبهان، قال عنه الخلال: كان سخيا جدا، توفي بأصبهان في رمضان سنة 266 هـ وله ثلاث وستون سنة.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 173 - 176، وسير أعلام النبلاء 12/ 529 - 530، والمنهج الأحمد 1/ 251 - 253.
(¬5) مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 265، وكتاب الفروع 5/ 146، والمبدع 7/ 5، والإنصاف 20/ 12، وكشاف القناع 5/ 6.
(¬6) كتاب الفروع 5/ 147، والإنصاف 20/ 22، والإقناع 3/ 157، وشرح منتهى الإرادات 3/ 3.

الصفحة 255