كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" رواه أحمد وابن ماجة (¬1)، وعن المغيرة بن شعبة (¬2): "أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الخمسة إلا أبا داود (¬3)، ومعنى يؤدم: أي يؤلف ويوفق، والأمر بذلك
¬__________
= الرجل يريد تزوج المرأة. . .، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار 3/ 14، والحاكم، باب إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر. . .، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 165، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 84، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 200.
(¬1) من حديث محمد بن سلمة: أخرجه الإمام أحمد برقم (15598) المسند 4/ 549، وابن ماجة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، كتاب النكاح، برقم (1864) سنن ابن ماجة 1/ 599، وابن حبان، باب ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها. . . الخ، كتاب النكاح، برقم (4042) الإحسان 9/ 349 - 350، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 85، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 313.
(¬2) هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى -رضي اللَّه عنه- أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، كان موصوفا بالدهاء، ولاه عمر على البصرة، ثم على الكوفة، وهو أول من وضع ديوان البصرة، وشهد اليمامة، وفتوح الشام، والقادسية، توفي سنة 50 هـ.
ينظر: أسد الغابة 5/ 247 - 249، والإصابة 6/ 156 - 158.
(¬3) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح، برقم (1087) الجامع الصحيح 3/ 397، والنسائي، باب إباحة النظر قبل التزويج، كتاب النكاح، برقم (3235) المجتبى 6/ 69 - 70، وابن ماجة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، كتاب النكاح، برقم (1865) سنن ابن ماجة 1/ 599، وأحمد برقم (17688) المسند 5/ 299، والدارمي، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، كتاب النكاح، برقم (2172) سنن الدارمي 2/ 180، وابن