كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

البكر تستحي قال: رضاها صماتها" متفق عليه (¬1)، ولو ضحكت أو بكت كان ذلك إذنا لحديث أبي هريرة مرفوعا: "تستأمر اليتيمة، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها" (¬2)؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماع الاستئذان فكان ذلك إذنا منها كالصمات، والبكاء يدل على الحياء لا الكراهة، ونطقها أبلغ من صماتها؛ لأنه الأصلي في الإذن، ويعتبر في استئذان من يشترط إذنها تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر، ومن زالت بكارتها بغير وطء فكبكر (¬3) (ونطق ثيب) وهي من وطئت في قبل ولو بزنا أو مع عود بكارة بعد وطئها، للحديث: "الثيب تعرب عن نفسها" (¬4)، ولمفهوم حديث: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، باب لا ينكح الأب وغير البكر والثيب إلا برضاها، كتاب النكاح برقم (5137)، صحيح البخاري 7/ 16، ومسلم بنحوه، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كتاب النكاح برقم (1420)، صحيح مسلم 2/ 1037.
(¬2) أخرجه أبو داود، باب في الاستئمار، كتاب النكاح، برقم (2094) سنن أبي داود 2/ 231 - 232، ومن طريقه البيهقي، باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 122، والحديث قال أبو داود: "وليس "بكت" بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن العلاء". ا. هـ، وقال الألباني: "حسن دون قوله "بكت" فإنه شاذ". الإرواء 6/ 235.
(¬3) ينظر: المغني 9/ 411، والمبدع 7/ 27، والإنصاف 20/ 150، وكشاف القناع 5/ 47.
(¬4) من حديث عدي الكندي عن أبيه: أخرجه ابن ماجة، باب استئمار البكر والثيب، كتاب النكاح برقم (1872)، سنن ابن ماجة 1/ 602، وأحمد برقم (17269) المسند 5/ 213، والطحاوي، باب تزويج الأب ابنته البكر. . .، كتاب الزيادات، شرح معاني الآثار 4/ 368، والبيهقي، باب =

الصفحة 285