كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
وابن معين (¬1)، وعن عائشة مرفوعا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها" رواه الخمسة إلا النسائي (¬2)، وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (¬3) لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي؛ لأنها نزلت في معقل بن يسار (¬4) حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) هو: الإمام، الحافظ، شيخ المحدثين، أبو زكريا، يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني، البغدادي، ولد سنة 158 هـ، وتوفي بالمدينة سنة 233 هـ، وحمل على أعواد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ينظر: تهذيب الكمال 31/ 543 - 568، وطبقات الحنابلة 1/ 402 - 407، وسير أعلام النبلاء 11/ 71 - 96.
(¬2) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (2083)، سنن أبي داود 2/ 229، والترمذي -واللفظ له- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (1102)، الجامع الصحيح 3/ 407 - 408، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (1879)، سنن ابن ماجة 1/ 605، وأحمد برقم (23851) المسند 7/ 98، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (2184)، سنن الدارمي 2/ 185، وابن حبان، باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (4074)، الإحسان 9/ 384، والحاكم، باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . .، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 168، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 105، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 243.
(¬3) سورة البقرة من الآية (232).
(¬4) معقل بن يسار: بن عبد اللَّه المزني، أبو علي، صحابي، من أهل بيعة الرضوان، توفي في آخر خلافة معاوية.
ينظر: أسد الغابة 5/ 232 - 233، والإصابة 6/ 146 - 147.