كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
الفاسق كولاية المال، (ولو) كانت العدالة (ظاهرا) (¬1) فيكفي مستور الحال كولاية المال (إلا في سلطان) فلا يشترط في تزويجه بالولاية العامة العدالة للحاجة، (و) إلا في (سيد) أمة لأنه يتصرف في ملكه كما لو آجرها.
(ويقدم وجوبا) في نكاح حرة (أب)؛ لأن الولد موهوب لأبيه، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} (¬2)؛ ولأن الأب [أكمل] (¬3) نظرا وأشد شفقة، (ثم وصيه) -أي الأب- (فيه) في الإنكاح، لأنه بمنزلته، (ثم جد لأب وإن علا) الجد للأب فيقدم على الابن وابنه؛ لأن له إيلادا وتعصيبا فيقدم عليهما كالأب، فإن اجتمع أجداد فأولاهم أقربهم كالجد مع الأب، (ثم ابن) للحرة فابنه (وإن نزل) يقدم الأقرب فالأقرب؛ لحديث أم سلمة: "فإنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبها فقالت: يا رسول اللَّه! ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال: ليس من
¬__________
= من قول ابن عباس، ولم يرفعه إلا عبد اللَّه بن الفضل". ا. هـ، وقال الألباني: "ضعيف مرفوعا والصحيح موقوف". إرواء الغليل 6/ 251.
وروي الحديث من وجه آخر عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه ابن حبان، باب ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل، كتاب النكاح برقم (4075)، الإحسان 9/ 386، والدارقطني، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 226 - 227، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 125، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 156: "صحت الرواية فيه عن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ا. هـ، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 258 - 259 بشواهده.
(¬1) في الأصل: ظاهرة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 217.
(¬2) سورة الأنبياء من الآية (90).
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 17.