كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت: قم يا عمر ابن أبي سلمة (¬1)، فزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فزوجه" رواه النسائي (¬2)، قال الأثرم: "قلت لأبي عبد اللَّه عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمه أم سلمة: أليس كان صغيرا؟ قال: ومن يقول كان صغيرا؟ أليس فيه بيان؟ " (¬3)، ولأنه عدل من عصبتها فثبت له ولاية تزويجها كأخيها، (وهكذا) يرتب الأولياء في التزويج (على ترتيب الميراث) فيقدم بعد الابن وإن نزل أخ لأبوين ثم أخ لأب فابن أخ لأبوين، فابن أخ لأب وإن سفلا، فعم لأبوين فعم لأب ثم بنوهما كذلك وإن سفلوا، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، ولا ولاية لغير العصبات كالأخ لأم والعم لأم والخال وبنيهم وأبي الأم، ونحوهم نصا (¬4)
¬__________
(¬1) عمر بن أبي سلمة: بن عبد الأسد بن هلال القرشي، المخزومي، أبو حفص، ربيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر، وتوفي سنة 83 هـ.
ينظر: أسد الغابة 4/ 183، وسير أعلام النبلاء 3/ 406 - 408، والإصابة 4/ 487.
(¬2) بنحوه، في باب إنكاح الابن أمه، كتاب النكاح برقم (3254)، المجتبى 6/ 81 - 82، وأحمد برقم 26129 المسند 7/ 443، والحاكم، باب خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك 4/ 16 - 17، والبيهقي، باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة، كتاب النكاح 7/ 131، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 251.
(¬3) ينظر: المغني 9/ 357، وشرح الزركشي 5/ 29، وكشاف القناع 5/ 50 - 51.
(¬4) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/ 196، ورواية عبد اللَّه ص 324، والمغني 9/ 359، وكتاب الفروع 5/ 178، والمبدع 7/ 32.

الصفحة 291