كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وإن استوى وليان فأكثر في درجة كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك أو أعمام أو بنيهم كذلك صح التزويج من كل واحد منهم (¬1)، والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا، فإن استووا في الفضل فأسن؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لما تقدم إليه محيصة (¬2) وحويصة (¬3) وعبد الرحمن بن سهل (¬4) وكان أصغرهم فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كبر كبر -أي قدم الأكبر- فتقدم حويصة" (¬5)؛ ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ، وإن تشاحوا أقرع بينهم في الحق، فإن سبق غير من قرع فزوج وقد أذنت لكل منهم صح التزويج لصدوره من ولي كامل الولاية، وإن زوج
¬__________
(¬1) مراده: من أي واحد منهم.
(¬2) محيصة هو: بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري، أبو سعد، المدني، أسلم قبل أخيه حويصة، وهو أصغر منه، شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد، وبعثه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام.
ينظر: أسد الغابة 5/ 119 - 120، وتهذيب الكمال 27/ 312 - 313، والإصابة 6/ 37 - 38.
(¬3) حويصة هو: بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري، أبو سعد، أخو محيصة لأبيه وأمه شهد أحدا والخندق وما بعدها.
ينظر: أسد الغابة 2/ 74، والإصابة 2/ 124.
(¬4) عبد الرحمن بن سهل هو: بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري، أخو عبد اللَّه المقتول بخيبر، قيل: شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، نهشته حية فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمارة بن حزم فرقاه.
ينظر: أسد الغابة 3/ 457 - 458، والإصابة 4/ 265 - 266.
(¬5) أخرجه البخاري عن سهل بن أبي حثمة، باب الموادعة. . . كتاب الجزية برقم 3173، صحيح البخاري 4/ 80، ومسلم، باب القسامة، كتاب القسامة والمحاربين. . . برقم 1669، صحيح مسلم 3/ 1291.

الصفحة 294