كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

عليه والاحتياط له ولا يجوز له التصرف (¬1) في ما هو مولى عليه لمكان التهمة، كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه فيزوجه ولي غيره ولو أبعد منه إن وجد وإلا فالحاكم لتنتفي التهمة.
ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة من قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده: "أعتقتك وجمعلت عتقك صداقك"، أو "جعلت عتق أمتي صداقها"، أو "جعلت صداق أمي عتقها" جاز، أو قال: "قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها"، أو قال: "أعتقتها على أن عتقها صداقها"، أو قال: "أعتقتك على أن أتزوجك" أو"عتقي صداقك" أو"عتقك صداقك" صح العتق والنكاح في هذه الصور كلها وإن لم يقل تزوجتك أو تزوجتها لتضمن قوله: وجعلت عتقها ونحوه صداقها ذلك، والأصل فيه حديث أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" رواه أحمد وغيره (¬2)، وعن صفية قالت: "أعتقني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعل عتقي صداقي" رواه الأثرم (¬3)، وله بإسناده عن علي أنه كان يقول: "إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها، فلا بأس بذلك (¬4) "، وكذا
¬__________
(¬1) يعني لنفسه.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 12276 - 3/ 644، والبخاري، باب من جعل عتق الأمة صداقها، كتاب النكاح برقم 5086، صحيح البخاري 7/ 7، ومسلم، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، كتاب النكاح برقم 1365، صحيح مسلم 2/ 1045.
(¬3) وأخرجه أبو يعلى في مسنده 13/ 35، والطبراني في البر 24/ 74، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 282، وقال: "رجاله ثقات" ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 257.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق بنحوه برقم (13114)، المصنف 7/ 270 - 271، وابن أبي شيبة، الكتاب المصنف 4/ 156.

الصفحة 297