كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

لو قال: أعتقتها وتزوجتها على ألف ونحوه إن كان الكلام متصلا ولو حكما وكان بحضرة شاهدين عدلين، فإن قال: أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي ثم قال: وجعلت عتقك صداقك ونحوه لم يصح النكاح لصيرورتها بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد، وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي (¬1) عدل" ذكره أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه (¬2)، ومن طلقت قبل الدخول وقد جعل عتقها أو عتق بعضها صداقها رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق منها نصا (¬3)، وإن سقط لرضاع ونحوه رجع بكلها وتجبر
¬__________
(¬1) في الأصل: وشاهدين.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" برقم 19024 - 5/ 536 بدون "وشاهدي عدل"، وبهذا اللفظ عن عمران بن حصين مرفوعا، أخرجه عبد الرزاق، باب النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم 10473، المصنف 6/ 196، والطبراني في المعجم الكبير برقم 299 - 18/ 142، والدارقطني، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 225، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 125، وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده عبد اللَّه بن محرر وهو متروك، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به" ا. هـ التلخيص الحبير 3/ 156، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 261 لشواهده. ولم أقف عليه برواية عبد اللَّه ابن الإمام أحمد.
وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، برقم (4075)، الإحسان 9/ 386 وحسنه شعيب الأرناؤوط، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 227، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 125، وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس مرفوعا.
(¬3) المغني 9/ 455، وشرح الزركشي 5/ 127، والمبدع 7/ 45، والإنصاف 20/ 238، وكشاف القناع 5/ 63.

الصفحة 298