كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
بأمره" متفق عليه (¬1)، وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي (¬2) عن أمه (¬3) قالت: "رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف (¬4) تحت بلال" رواه الدارقطني (¬5)، (فيحرم تزويجها) -أي المرأة- (بغيره) -أي بغير الكفء- ويفسق به الولي (إلا برضاها) فإذا رضيت صح النكاح، ولمن لم يرض من أوليائها الفسخ فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب. والزوجة دفعا لما يلحقه
¬__________
(¬1) من حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق برقم (1480)، صحيح مسلم 2/ 1114، وأبو داود، باب في نففة المبتوتة، كتاب الطلاق برقم (2284)، سنن أبي داود 2/ 285 - 286، والنسائي، باب تزوج المولى بالعربية، كتاب النكاح برقم (3222)، المجتبى 6/ 62 - 63، وأحمد برقم (26782) المسند 7/ 562، ومالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، كتاب الطلاق برقم (1234)، الموطأ ص 371. والحديث لم أقف عليه عند البخاري، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 151، 165 لمسلم وحده. وقال الألباني في الإرواء 6/ 210، 264: هو من إفراد البخاري.
(¬2) في الأصل: أبى حنظلة بن أبي سفيان الجحمي، والمثبت من سنن الدارقطني 3/ 302.
وهو: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، القرشي، المكي، الحافظ، من أثمة الحديث في مكة، توفي سنة 151 هـ.
ينظر: تهذب الكمال 7/ 443 - 447، وسير أعلام النبلاء 6/ 336 - 338، وتذكرة الحفاظ 1/ 176.
(¬3) هي: حفصة بنت عمرو بن أبي عقرب، من بني عريج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.
ينظر: الثقات 6/ 225، والطبقات الكبرى 5/ 493.
(¬4) اسمها: هالة بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشية، الزهرية. ينظر: الإصابة 8/ 339.
(¬5) في باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 301 - 302، والبيهقي، باب لا يرد نكاح غير الكفو إذا رضيت به الزوجة. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 137.