كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
منـ[لحوق] (¬1) العار، فلو زوج الأب بنته برضاها بغير كفء فللإخوة الفسخ نصا (¬2)، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ دون سائر أوليائها كعتقها تحت عبد؛ لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته، وخيار الفسخ لفقد الكفاءة على التراخي، فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضا الزوجة من قول أو فعل، كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء فيسقط خيارها فقط.
والكفاءة لغة: المماثلة والمساواة (¬3)، ومنه حديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬4) -أي تتساوى- فدم الوضيع منهم كدم الرفيع، وهي معتبرة هنا في خمسة أشياء: -
أحدها: دين، فلا تزوج عفيفة عن زنا بفاجر أي فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد؛ لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفؤ العدل لقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)} (¬5).
¬__________
(¬1) يستقيم الكلام بدونها.
(¬2) المغني 9/ 389 - 390، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/ 258، والمبدع 7/ 51، وكشاف القناع 5/ 67.
(¬3) ينظر: لسان العرب 1/ 139، والقاموس المحيط 1/ 26.
(¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود، باب في السرية ترد على أهل العسكر، كتاب الجهاد برقم (2751)، سنن أبي داود 3/ 80، وابن ماجة، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، كتاب الديات برقم (2685)، سنن ابن ماجة 2/ 895، وأحمد برقم (6758) المسند 2/ 395، والبيهقي، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 29، والحديث له طرق كثيرة صححه بمجموعها الألباني في الإرواء 7/ 265 - 266.
(¬5) سورة السجدة الآية (18).