كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

نسب أو رضاع لحديث: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه (¬1)، وفي رواية أبي داود: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" (¬2)، ولما فيه من العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم، وعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬3) مخصوص بما ذكر من الحديث الصحيح.
ويحرم الجمع بين خالتين كأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا
¬__________
(¬1) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها، كتاب النكاح برقم (5109)، صحيح البخاري 7/ 12، ومسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، كتاب النكاح برقم (1408)، صحيح مسلم 2/ 1028، ولفظهما: "لا يجمع".
(¬2) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح برقم (2065)، سنن أبي داود 2/ 224، والترمذي، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، كتاب النكاح برقم (1126)، الجامع الصحيح 3/ 433، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها. . .، كتاب النكاح برقم (4117 - 4118)، الإحسان 9/ 427 - 428، والبيهقي، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 166، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه بجزء منه مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح برقم (1408)، صحيح مسلم 2/ 1028 - 1029، والنسائي، باب الجمع بين المرأة وعمتها، كتاب النكاح برقم (3292)، المجتبى 6/ 97، وأحمد برقم (7413) المسند 2/ 502.
(¬3) سورة النساء من الآية (24).

الصفحة 313