كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وابنه وابن عباس وجابر (¬1)، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال (¬2)، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا.
(و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشرطه) أي
¬__________
(¬1) ما روي عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12795)، المصنف 7/ 204، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 249، وابن حزم في المحلى 9/ 476 - 477.
وعن عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه سعيد بن منصور برقم (866 - 867) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 255، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 273، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 155.
وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12797)، المصنف 7/ 205، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 249، ابن حزم في المحلى 9/ 475.
وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12785، 12787)، المصنف 7/ 202، وابن حزم في المحلى 9/ 476، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 155.
وعن جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 249، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 155.
(¬2) ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12798)، المصنف 7/ 205، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 251، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 156.
وعن البراء -رضي اللَّه عنه- أخرجه: ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 251، وابن حزم في المحلى 9/ 475، وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 157.
وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12801)، المصنف 7/ 206، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 251، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 156.

الصفحة 323