كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر (¬1) وسعد ابن أبي وقاص (¬2) وغيرهما، ويؤيده حديث: "إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق عليه (¬3) وحديث: "المسلمون على شروطهم" (¬4) وهو قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وروى الأثرم: "أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال [لها] (¬5) عمر: لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا النساء فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (¬6)، ويصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع، (فإن لم يف) زوج لها (بذلك) أي بما اشترطت (فلها الفسخ) لما تقدم من قول عمر ولم يلتفت إلى قول الزوج "إذن تطلقنا النساء"، وكالبيع على التراخي؛ لأنه لدفع ضرر أشبه خيار القصاص
¬__________
(¬1) أورده البخاري تعليقا بصيغة الجزم، صحيح البخاري 7/ 18، ووصله عبد الرزاق برقم (10608)، المصنف 6/ 227، وسعيد بن منصور برقم (663) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 211، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 199، وابن حزم في المحلى 9/ 517، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 249، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 302 - 304.
(¬2) لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني 9/ 484.
(¬3) متفق عليه من حديث عقبة، أخرجه البخاري، باب الشروط في النكاح، كتاب النكاح برقم (5151)، صحيح البخاري 7/ 19، ومسلم باب الوفاء بالشروط في النكاح، كتاب النكاح برقم (1418)، صحيح مسلم 2/ 1035 - 1036.
(¬4) سبق تخريجه ص 181.
(¬5) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(¬6) أخرجه سعيد بن منصور برقم (662 - 663) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 211، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 199، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 249، ورواه ابن حزم في المحلى 9/ 517، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 303 - 304.