كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه [ان] (¬1) يريد أن يحلها" (¬2) وهذا قول عثمان (¬3)، وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: "من يخادع اللَّه يخدعه" (¬4)، وكذا إن اتفقا على أنه نكاح محلل قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين (¬5) وكذا إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها ليفسخ نكاحها فلا يصح قال أحمد: هذا نهى عنه عمر ويؤدبان جميعا، وعلل
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق، باب التحليل، كتاب النكاح برقم (10778)، المصنف 6/ 266، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، كتاب النكاح، المصنف 4/ 294، والحاكم، باب لعن اللَّه المحل والمحلل له، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 199، والبيهقى، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 208، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وواففه الذهبي، وصححه والألباني في الإرواء 6/ 311.
(¬3) أخرجه البيهقي، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 208 وذكره الترمذي في سننه، باب ما جاء في المحل والمحلل له، كتاب النكاح 3/ 429.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق برقم (10779) المصنف 6/ 266، وسعيد برقم (1065) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 300، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 57.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق برقم 10786، المصنف 6/ 267، ولفظه عن ابن سيرين قال: "أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها، قال وكان مسكينا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين". وأخرجه سعيد برقم (1999) سنن سعيد بن منصور 3/ 76/2 - 77، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 209، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 312.

الصفحة 335