كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها" (¬1) وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة (¬2)، وأما إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها فقد ثبت نسخه (¬3)، قال الشافعي: "لا أعلم
¬__________
= "نهى يوم الفتح عن متعة النساء" وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله "يوم الفتح" وكذا اللفظ الثاني الوارد في المتن وهو رواية لأحمد.
ينظر: صحيح مسلم 2/ 1026 برقم (1406)، ومسند الإمام أحمد 4/ 407 - 408 برقم (14913، 14919)، وسنن أبي داود 2/ 227 برقم (2573)، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 204.
وأما رواية ابن عيينة فهي عند الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المتعة عام الفتح" وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: "يوم الفتح".
ينظر: صحيح مسلم 2/ 1026 برقم (1406)، ومسند الإمام أحمد 4/ 409 برقم (14935)، وسنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 251 برقم (847)، وسنن الدارمي 2/ 188 برقم (2196).
وأما رواية صالح بن كيسان فوصلها مسلم في صحيحه 2/ 1026 برقم (1406).
فهذه الروايات تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري وقوله عنه: "في حجة الوداع" وأن الصواب رواية الجماعة عن الزهري: "يوم الفتح". ينظر السنن الكبرى للبيهقي 7/ 204، والإرواء 6/ 313 - 314.
(¬1) أخرجه مسلم، باب في نكاح المتعة، كتاب النكاح برقم (1406)، صحيح مسلم 2/ 1025، وسعيد بن منصور، باب ما جاء في المتعة، كتاب النكاح برقم (846)، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 251، وأحمد برقم (14921) المسند 4/ 408، والبيهقي، باب نكاح المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 202.
(¬2) أخرجه الترمذي، برقم (1122)، الجامع الصحيح 3/ 430، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 205، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 316.
(¬3) أخرج النسخ: البخاري، في باب نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المنعة آخرا، كتاب النكاح برقم (5119)، صحيح البخاري 7/ 12، ومسلم، باب نكاح المنعة وبيان أنه أبيح ثم =