كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(بَابُ الصَّدَاقِ)
بفتح الصاد وكسرها (¬1)، يقال: ، صْدَقْتُ المرأةَ ومَهَرْتُهَا، وهو العوض المسمى في عقد نكاح وبعده لمن لم يسم لها فيه (¬2)، وكما يسمى صداقًا يسمى مهرًا، وصَدُقَةً، ونِحْلَةً، وفَرِيْضَةً، وأجْرًا، وعلائق (¬3)، وعُقرًا (¬4)، وحِبَاءً (¬5)، وقد نظم بعضهم منها ثمانية في بيت فقال:
صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِخلَةٌ وفَرِيْضَةٌ ... حَبَاءٌ وأجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَائق (¬6)
وهو مشروع في نكاح إجماعًا (¬7) لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 10/ 197، والقاموس المحيط 3/ 253.
(¬2) ينظر: المطلع ص 326، وكشاف القناع 5/ 128.
(¬3) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أدوا العلائق. قالوا: يا رسول اللَّه وما العلائق؟ قال: ما يرضى به الأهلون" أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 186، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 239.
العَلائِقُ: المُهُور، الواحدة: عَلَاقَةٌ، ينظر: لسان العرب 10/ 262.
(¬4) العُقْرُ: بالضم: دية الفرج المغصوب، وصداق المرأة، ينظر: القاموس 2/ 93.
(¬5) الحِبَاءُ: هو العطاء، قال ابن منظور: "جعل المهلهل مَهْرَ المرأة حِبَاءً، فقال:
أنكَحَها فقدُها الأَراقِمَ في ... جَنْبٍ وكان الحِباءُ من أدَمِ
أراد أنّهم لم يكونوا أرباب نَعَمٍ فيمهرونها الإبل، وجعلهم دَبَّاغِين للأَدَم" ا. هـ. لسان العرب 14/ 163.
(¬6) الناظم هو: الإمام شمس الدين محمد البعلي، صاحب كتاب "المطلع على أبواب المقنع". ينظر: المطلع ص 326.
(¬7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 274، وبداية المجتهد 2/ 18، ومغني المحتاج 3/ 220، الإفصاح 2/ 135، والمغني 10/ 97.

الصفحة 359